الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
482
انوار الأصول
بعنوان أحدهما اللّامعين ، فالجواب عنها ما أفاده المحقّق النائيني في بعض كلماته وإن كان مغايراً من بعض الجهات للمختار ( كما مرّت الإشارة إليه في أوائل البحث تحت عنوان « لا يقال » ) وإليك نصّ كلامه : « أنّه يمكن تعلّق إرادة الآمر ( الإرادة التشريعيّة ) بأحد الشيئين وإن لم يمكن تعلّق إرادة الفاعل ( الإرادة التكوينيّة ) بذلك ، ولا ملازمة بين الإرادتين على هذا الوجه ، مثلًا لا إشكال في تعلّق إرادة الآمر بالكلّي مع أنّ إرادة الفاعل لا يعقل أن تتعلّق بالكلّي مجرّداً عن الخصوصيّة الفرديّة ، والوجه في ذلك أنّ الإرادة الفاعلية إنّما تكون مستتبعة لحركة عضلاته ولا يمكن حركة العضلات نحو المبهم المردّد ، وهذا بخلاف إرادة الآمر فإنّه لو كان كلّ من الشيئين أو الأشياء ممّا يقوم به غرضه الوجداني ، فلا بدّ أن تتعلّق إرادته بكلّ واحد ، لا على وجه التعيين بحيث يوجب الجمع ، فإنّ ذلك ينافي وحدة الغرض ، بل على وجه البدليّة ، ويكون الاختيار حينئذٍ بيد المكلّف في اختيار أيّهما شاء ، ويتّضح ذلك بملاحظة الأوامر العرفيّة ، فإنّ أمر المولى عبده بأحد الشيئين أو الأشياء بمكان من الإمكان » « 1 » . وأمّا الشبهة الثالثة : وهي قضيّة تعدّد العقاب فسيأتي الجواب عنها في البحث الآتي ، وهو البحث عن الواجب الكفائي فانتظر .
--> ( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ، ص 235 ، طبع جماعة المدرّسين .